Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام [٨] مسألة

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ١/ ٢٠٩

فرضٌ؛ لئلا يظن ظان كما ظننتم وأنه لو تركهما عامداً لأجزأه كما لو ترك بعض رأسه.

وينبغي أن يحمل قول أبي زيد في كتابه: وسنَّ ﷺ مَسْحَ الأذنين، على تجديد الماء لهما.

فإن قيل: فإن الأصول تشهد بما نقول؛ وذلك أننا وجدنا أعضاء الطهارة كل واحد منها قد استلحق موضعاً مسنوناً، ثم وجدنا تلك الأعضاء المسنونة اللاحقة بالمواضع المفروضة على ضربين:

ضرب من جنس الموضع وجوداً وحكماً واجتزئ في أداء السنة بالماء المأخوذ للمفروض، وهما ما وراء المرفقين والكعبين.

وضرب من غير جنس الموضع المفروض وجوداً وحكماً فأخذ له ماء جديد سوى ماء المفروض، وهو المضمضة والاستنشاق، ووجدنا