Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام [٧٨] مسألة

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ٣/ ١٣٨٠

بأعلاها، فأعلمنا أن ما فوق الإزار يجوز أن يقرب، وهو حلال، ودل على أن أسفل الإزار حرام؛ لأنه قال له: ماذا يحل لي من امرأتي، فلما أحل له الفوقاني دل على أن السفلاني حرام، وبقوله - تعالى - ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾.

وهذا الخبر يصلح أن يكون دليلا مبتدأ في هذه المسألة إذا رتب هذا الترتيب.

ثم مع هذا فنحن نعلم أن النبي ﵇ كان أملك لإربه من كل أحد عن المحارم، فلو كان الممنوع منه هو موضع الدم لم يقل النبي ﵇.