Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام [٧٧] مسألة

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ٣/ ١٣٧١

حيضا ثلاثة أيام وأكثره عشرة؛ حتى يتفق مع ما قدمناه من الدلائل.

فإن قال قائل من أصحاب الشافعي: فإنه قد روى عن علي ﵁ أن ما زاد على خمسة عشر يوما فهو استحاضة، واقل الحيض يوم وليلة.

قيل: يجوز أن يصرف هذا أيضا في امرأة بعينها بدلالة، يوجز أن يكون هذا في العدة.

على أنه قد روي عنه أنه حضر رجلا خاصم امرأة له طلقها منذ شهر عند شريح، فالت: انقضت عدتي. فقال علي ﵁ لشريح: قل. فقال شريح: إن انقضت عدتها بما يعرفه الناس فقد بانت منه.