عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
Printed page ٣/ ١٢٦١
فقالت: نعم، ولم تخص مؤقتا من وقت.
أيضا ما روي أن النبي ﷺ مسح على خفيه غب روابة المغبرة.
وفي حديث حذيفة أتى سباطة قوم فبال قائما ثم توضأ فسمح على خفيه.
وأيضا قول النبي ﷺ: «إذا لبستهما على طهر فامسح عليهما»، فثبت عنه ﵇ جواز المسح، ولم يثبت عنه فيه توقيت.
وأيضا ما روي عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله ﷺ قال: «يمسح