Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ١/ ٨٤

وأفعاله على الوجوب.

قيل: لو تجرد عما قارنه من الاعتلال في الخبر فدل على أنَّه على الاستحباب.

ويجوز أيضاً: أن ننقله من الوجوب إلى الاستحباب بدلالة القياس الذي ذكرناه. أو نحرر علة أخرى فنقول: هذا عضو قد تعبدنا بغسله في جملة الأعضاء ألربعة، فلم يجب غسله مرتين قياساً على الوجه والرجلين.