Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب النكاح باب الصداق

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٥٨٦

وَيصِحُّ تَفْوِيضُ بُضعٍ بِأَن يُزَوِّجَ أبٌ ابْنَتَهُ المجبَرَة أو وليُّ غَيرِهَا بإذنِها بِلَا مهرٍ (١)،

كعلى مَا شَاءَت أو شَاءَ فلَانٌ (٢). وَيجبُ لَهَا بِعقدٍ مَهرُ مثلٍ ويستقرُّ بِدُخُولٍ (٣). وإن مَاتَ أحدُهما قبلَ دُخُولٍ وَفرضٍ وَرِثَهُ الآخَرُ، وَلها مهرُ نسائِها كأُمِّها وعمَّتِها وخالتِها (٤).

وإِن طُلِّقَتْ قبلَهُمَا لم يكن لَهَا عَلَيْهِ إلا المتْعَةُ وَهِي بِقدرِ يُسْرِهِ وعُسْرِهِ (٥).