Printed page ١٦١
فصل (في صلاة العيدين)
وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فرضُ كِفَايَة (١)، ووقتُها كَصَلَاةِ الضُّحَى (٢)، وآخرُه الزَّوَالُ. فَإِن لم يُعلم بالعيد إلا بعده صلَّوا من الْغَد قَضَاءً (٣).
وَشرط لوُجُوبهَا شُرُوطُ جُمُعَة (٤).
ولصحتها: استيطانٌ، وَعددُ الْجُمُعَةِ، لَكِن يسن لمن فَاتَتْهُ أو بَعْضُهَا أن يَقْضِيَهَا، وعَلى صفتِهَا أفضلُ (٥).