Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب الصلاة فصل في صلاة العيدين

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ١٦١

فصل (في صلاة العيدين)

وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فرضُ كِفَايَة (١)، ووقتُها كَصَلَاةِ الضُّحَى (٢)، وآخرُه الزَّوَالُ. فَإِن لم يُعلم بالعيد إلا بعده صلَّوا من الْغَد قَضَاءً (٣).

وَشرط لوُجُوبهَا شُرُوطُ جُمُعَة (٤).

ولصحتها: استيطانٌ، وَعددُ الْجُمُعَةِ، لَكِن يسن لمن فَاتَتْهُ أو بَعْضُهَا أن يَقْضِيَهَا، وعَلى صفتِهَا أفضلُ (٥).