Printed page ٧١٦
فصل (في حد المسكر)
(١)
وكُلُّ شرابٍ مُسكِرٍ يحرُم مُطلقًا (٢) إلا لدفعِ لقمَةٍ غُصَّ بهَا مَعَ خوفِ تَلَفٍ، وَيُقدَّمُ عَلَيْهِ بَوْلٌ (٣).
فَإِذا شرِبَهُ أو احتقنَ بِهِ (٤) مُسلمٌ مُكَلّفٌ مُختَارًا عَالماً أن كَثِيرَه يُسكِرُ حُدَّ (٥)
حُرٌّ ثَمَانِينَ وقنٌّ نصفَهَا.