Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب الحدود فصل في حد المسكر

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٧١٦

فصل (في حد المسكر)

(١)

وكُلُّ شرابٍ مُسكِرٍ يحرُم مُطلقًا (٢) إلا لدفعِ لقمَةٍ غُصَّ بهَا مَعَ خوفِ تَلَفٍ، وَيُقدَّمُ عَلَيْهِ بَوْلٌ (٣).

فَإِذا شرِبَهُ أو احتقنَ بِهِ (٤) مُسلمٌ مُكَلّفٌ مُختَارًا عَالماً أن كَثِيرَه يُسكِرُ حُدَّ (٥)

حُرٌّ ثَمَانِينَ وقنٌّ نصفَهَا.