Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب الطهارة فصل في المسح على الخفين

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٣٢

فصل (في المسح على الخفين)

يجوز المسْحُ على خُفٍّ وَنَحْوِه (١)، وعمامة ذكر مُحَنَّكَةٍ أو ذَاتِ ذؤابة (٢)، وخُمُرِ نسَاء مدارةٍ تَحت حلوقِهِنَّ (٣)، وعَلى جبيرَةٍ لم تجَاوزْ قَدْرَ الْحَاجةِ (٤) إلى حَلِّهَا (٥)، وإن جاوزته أو وَضعهَا على غيرِ طَهَارَةٍ لزم