Printed page ٣٢
فصل (في المسح على الخفين)يجوز المسْحُ على خُفٍّ وَنَحْوِه (١) ، وعمامة ذكر مُحَنَّكَةٍ أو ذَاتِ ذؤابة (٢) ، وخُمُرِ نسَاء مدارةٍ تَحت حلوقِهِنَّ (٣) ، وعَلى جبيرَةٍ لم تجَاوزْ قَدْرَ الْحَاجةِ (٤) إلى حَلِّهَا (٥) ، وإن جاوزته أو وَضعهَا على غيرِ طَهَارَةٍ لزم
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) ذكر الماتن أربعة أمور يمسح عليها: (الأول) الخف: وهو ما يلبس على القدم من الجلد. ونحوه: كالجوربين وهما: ما يلبس على القدمين من غير الجلد. والمسح على الخفين ونحوهما: رخصة، وهو أفضل من الغسل، لكن لا يستحب أن يلبس ليمسح. ↩︎
(٢) (الثاني) العمامة: ويشترط لجواز المسح عليها: ١ - كونها لذكر، ٢ - وكونها محنكة، وهي: ما أدير بعضها تحت الحنك - والحنك: ما تحت الذقن من الإنسان وغيره -، أو ذاتَ ذؤابة وهي: طرف العمامة الْمُرْخى، ٣ - وشرط لم يذكره المؤلف وهو: ستر العمامة غيرَ ما العادةُ كشْفُهُ، وأما ما العادة كشفُهُ -كالأذنين وما يوازيهما من الشعر - فلا يشترط مسحها. ↩︎
(٣) (الثالث) خمر النساء: ما تجعله المرأة على رأسها، ويشترط: أن تكون مدارة تحت الحلق. ↩︎
(٤) (الرابع) الجبيرة: وهي أخشاب ونحوها تربط على الكسر، ومن شرطها: عدم مجاوزتها قدر الحاجة. ↩︎
(٥) أي: ليس لها وقت محدد بخلاف الخف والعمامة والخمر. (فرق فقهي) ↩︎