Printed page ٤٥١
فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)
وَهِي عقدٌ لَازمٌ (١)، فَإِن تحول مُسْتَأجرٌ فِي أثناءِ المدَّةِ بِلَا عذرٍ فَعَلَيهِ كلُّ الأجرةِ (٢)، وإن حوَّله مَالكٌ فَلَا شَيْء لَهُ (٣).
وتنفسخُ بِتَلفِ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ (٤)، وَمَوْتِ مرتضِع (٥)، وانقلاعِ ضرسٍ أو بُرئه (٦)
وَنَحْوِهِ.