Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب البيع وسائر المعاملات فصل في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٤٥١

فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

وَهِي عقدٌ لَازمٌ (١)، فَإِن تحول مُسْتَأجرٌ فِي أثناءِ المدَّةِ بِلَا عذرٍ فَعَلَيهِ كلُّ الأجرةِ (٢)، وإن حوَّله مَالكٌ فَلَا شَيْء لَهُ (٣).

وتنفسخُ بِتَلفِ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ (٤)، وَمَوْتِ مرتضِع (٥)، وانقلاعِ ضرسٍ أو بُرئه (٦)

وَنَحْوِهِ.