Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب الصيام فصل في الاعتكاف

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٢٥١

فصل (في الاعتكاف

(١))

وَالِاعْتِكَافُ سُنةٌ.

وَلَا يَصح مِمَّن تلْزمهُ الْجَمَاعَةُ إلا فِي مَسْجِدٍ تُقَام فِيهِ (٢) إن أتى عَلَيْهِ صَلَاةٌ (٣). وَشُرِط لَهُ طَهَارَةٌ مِمَّا يُوجب غسلًا (٤).

وإن نَذره أو الصلاةَ فِي مَسْجِدٍ غيرِ الثَّلَاثَةِ فَلهُ فعلُه فِي غَيرِه (٥)، وَفِي