Printed page ٢٥١
فصل (في الاعتكاف
(١))
وَالِاعْتِكَافُ سُنةٌ.
وَلَا يَصح مِمَّن تلْزمهُ الْجَمَاعَةُ إلا فِي مَسْجِدٍ تُقَام فِيهِ (٢) إن أتى عَلَيْهِ صَلَاةٌ (٣). وَشُرِط لَهُ طَهَارَةٌ مِمَّا يُوجب غسلًا (٤).
وإن نَذره أو الصلاةَ فِي مَسْجِدٍ غيرِ الثَّلَاثَةِ فَلهُ فعلُه فِي غَيرِه (٥)، وَفِي