Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب الطهارة فصل في التيمم

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٤٤

فصل (في التيمم)

(١)

يَصح التَّيَمُّمُ بِتُرَابٍ طهُورٍ مُبَاح لَهُ غُبَار (٢) إذا عُدِم الماءُ لحبس أو غَيره، أو خيف بِاسْتِعْمَالِهِ أو طلبه ضَرَرٌ ببدن أو مَالٍ أو غَيرهمَا (٣)، وَيُفْعَل عَن كل مَا يفعل بِالْمَاءِ سوى نَجَاسَة على غير بدن (٤) إذا دخل وَقتُ فرضٍ