Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب الجهاد فصل في عقد الذمة

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٣٢٣

فصل (في عقد الذمة)

وَيجوز عقدُ الذِّمَّة (١) لمن لَهُ كتابٌ أو شبهتُه (٢)، وَيُقَاتلُ هَؤُلَاءِ حَتَّى يسلمُوا أو يُعْطوا الْجِزْيَة، وَغَيرهم حَتَّى يسلمُوا أو يُقتلُوا (٣)، وَتُؤْخَذُ مِنْهُم مُمْتَهَنين مُصَغَّرين (٤)، وَلَا تُؤْخَذ من صبي وَعبد وامرأة وفقير عَاجزٍ عَنْهَا