Printed page ٣٢٣
فصل (في عقد الذمة)
وَيجوز عقدُ الذِّمَّة (١) لمن لَهُ كتابٌ أو شبهتُه (٢)، وَيُقَاتلُ هَؤُلَاءِ حَتَّى يسلمُوا أو يُعْطوا الْجِزْيَة، وَغَيرهم حَتَّى يسلمُوا أو يُقتلُوا (٣)، وَتُؤْخَذُ مِنْهُم مُمْتَهَنين مُصَغَّرين (٤)، وَلَا تُؤْخَذ من صبي وَعبد وامرأة وفقير عَاجزٍ عَنْهَا