Printed page ٥٦٣
فصل (في أركان النكاح وشروطه)
أركانُه:
الزَّوْجَانِ الخاليان عَن الموَانِعِ (١)، وإيجابٌ بِلَفْظِ: «أنكحتُ» أو «زوجتُ» (٢)، وَقَبُولٌ بِلَفْظ: «قَبِلتُ» أو «رضيتُ» فَقَط أو مَعَ «هَذَا النِّكَاح» أو «تَزَوَّجتهَا» (٣).
وَمن جَهِلَهُما لم يلزمه تعلمٌ، وَكَفاهُ مَعْنَاهُما الخَاصُّ بِكُلِّ لِسَانٍ (٤).