Printed page ٢١٤
فصل (في زكاة الفطر)
وَتجب الفطْرَة على كل مُسلم (١) إذا كَانَت فاضلةً عَن نَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ يَومَ العِيد وَلَيْلَتَهُ (٢) وحوائجَ أصلية (٣)، فَيخرج عَن نَفسه وَمُسلم يمونه (٤)، وَتسن عَن جَنِين (٥).
وَتجب بغروب الشَّمْس لَيْلَة الْفطر (٦)، وَتجوز قبله