الحواشي السابغات على أخصر المختصرات أحمد بن ناصر القعيمي Earlier pages Printed page ٦٨٣ فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)وَيجب بعمدٍ القَوَدُ أو الدِّيَة، فَيُخَيَّرُ وليٌّ (١)، وَالعَفوُ مجَّاناً أفضلُ (٢). وَمَتى اختَار الدِّيَةَ أو عَفا مُطلقاً أو هلك جَانٍ تعيّنتِ الدِّيَةُ (٣). → Previous page Next page ←