Printed page ٦٨٤
وَمنْ وكَّلَ ثمَّ عَفا وَلم يعلم وَكيلٌ حَتَّى اقتصّ، فَلَا شَيْء عَلَيْهِمَا (١).
وإن وَجب لقِنٍّ قَوَدٌ أو تَعْزِيرُ قذفٍ، فَطَلَبُهُ وإسقاطُهُ لَهُ (٢)، وإن مَاتَ فلسيدِهِ.
والقودُ فِيمَا دون النَّفس (٣) كالقود فِيهَا (٤)، وَهُوَ نَوْعَانِ:
أحدُهما: فِي الطَّرَف (٥)، فَيُؤْخَذ كلٌّ من عينٍ وأَنف وأُذُنٍ وَسِنٍّ وَنَحْوِهَا