Printed page ٥٩٥
فصل (في عشرة النساء)
(١)
وَيلزمُ كُلًّا من الزَّوْجَيْنِ معاشرةُ الآخَرِ بِالمعْرُوفِ، وأَلَّا يَمْطُلَه بِمَا يلزمُهُ (٢)، وَلَا يتكرَّهُ لِبَذْلِهِ (٣).
وَيجب بِعقدٍ تَسْلِيمُ حُرَّةٍ يُوطأُ مثلُهَا فِي بَيتِ زوجٍ إن طلبَهَا وَلم تكُن شَرَطَتْ دارها (٤)،
وَمن اسْتَمْهَل أُمْهِل