الحواشي السابغات على أخصر المختصرات أحمد بن ناصر القعيمي Earlier pages Printed page ٧٤٨ فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)وإن حرَّم أمَتَه أو حَلَالاً غيرَ زَوْجَةٍ لم يَحْرُمْ، وَعَلِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إن فعله (١).وَتجب فَوْراً بحِنْثٍ (٢)، وَيُخَير فِيهَا بَين إطعامِ عشرَةِ مَسَاكِين، أو → Previous page Next page ←