الحواشي السابغات على أخصر المختصرات أحمد بن ناصر القعيمي Earlier pages Printed page ٥٨٧ وَيجبُ مهرُ مثلٍ لمن وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أو زِنا كرهاً (١)، لَا أرشُ بكارةٍ مَعَهُ (٢).وَلها منعُ نَفسهَا حَتَّى تقبضَ مهراً حَالًّا، لا إذا حَلَّ قبلَ تَسْلِيم أو تبرعت بِتَسْلِيمِ نَفسهَا (٣)، وإن أعسر بِحَالٍّ → Previous page Next page ←