Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب النكاح باب الصداق

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٥٨٧

وَيجبُ مهرُ مثلٍ لمن وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أو زِنا كرهاً (١)، لَا أرشُ بكارةٍ مَعَهُ (٢).

وَلها منعُ نَفسهَا حَتَّى تقبضَ مهراً حَالًّا، لا إذا حَلَّ قبلَ تَسْلِيم أو تبرعت بِتَسْلِيمِ نَفسهَا (٣)، وإن أعسر بِحَالٍّ