Printed page ٥٨٥
وَجَبَ مهرُ مثلٍ بِعقدٍ (١).
وإن تزَوجهَا على ألفٍ لَهَا وألفٍ لأَبِيهَا صَحَّ (٢)، فَلَو طلق قبلَ دُخُولٍ رَجَعَ بألفِها وَلَا شَيْءَ على الأَبِ لَهما (٣). وإن شُرِطَ لغير الأَبِ شَيْءٌ فَالكُلُّ لَهَا (٤).
وَيصِحُّ تَأجِيلُهُ، وإن أُطلِقَ الأَجَلُ فمحِلُّهُ الفرْقَةُ (٥) وتملكُهُ بِعقدٍ (٦).