Printed page ٥٢٩
وَالثُّلثَانِ فرضُ أربعةٍ: البنتين فَأكْثر (١)، وبنتي الابن فَأكْثر (٢)، والأُختين لِأَبَوَيْنِ فَأكْثر (٣)، والأختين لأَبٍ فَأكْثر (٤).
وَالثلث فرض اثْنَيْنِ: وَلَدَي الأم فَأكْثر، يَسْتَوِي فِيهِ ذكرهم وأُنثاهم (٥)، والأمِّ حَيْثُ لَا ولد وَلَا ولدَ ابْنٍ وَلَا عدد من الإخوةِ وَالأَخَوَاتِ (٦)، لَكِن لَهَا