Printed page ٥٣٠
ثلث البَاقِي فِي العُمَرِيَّتَيْنِ، وهما أبوان وَزوجٌ أو زَوْجَةٌ (١).
وَالسُّدُسُ فرضُ سَبْعَة: الأُمِّ مَعَ الوَلَدِ أو ولدِ الابنِ أو عددٍ من الإخوةِ وَالأَخَوَاتِ (٢)، وَالجدّةِ فَأكْثر مَعَ تحاذٍ (٣)، وَبنتِ الابن فَأكْثرَ مَعَ بنت الصُّلْبِ (٤)، وأُختٍ فَأكْثرَ لأَبٍ مَعَ أُختٍ لِأَبَوَيْنِ (٥)، وَالوَاحِدِ من ولدِ