Printed page ٥٢٨
عِنْد عدمِ الْوَلَدِ وَولدُ الابْنِ (١)، والأختِ للأبِ عِنْد عدم الأشقاءِ (٢).
وَالرّبُعُ فرضُ اثْنَيْنِ: الزَّوْجِ مَعَ الوَلَد أو ولدِ الابْنِ (٣)، وَالزَّوْجَةِ فَأكثرُ مَعَ عدمهما (٤).
وَالثُّمنُ فرضُ وَاحِدٍ: وَهُوَ الزَّوْجَةُ فأكثرُ مَعَ الوَلَدِ أَو ولدِ الابْنِ (٥).