Printed page ٥٢٧
وعصبةٌ (١)، وَذُو رحم (٢).
فذَو الفَرْضِ عشرَةٌ: الزَّوْجَانِ، والأبوانِ، وَالجَدُّ، وَالجدَّةُ، وَالبِنْتُ، وَبنتُ الابْنِ، والأُختُ، وَولدُ الأمِّ.
والفروضُ المقدرَة فِي كتاب الله (٣) سِتَّة: النّصْفُ، وَالرُّبعُ، وَالثمنُ، وَالثُّلثَانِ، وَالثُّلُث، وَالسُّدسُ.
فالنصفُ (٤) فرض خَمْسَة: الزَّوجِ إن لم يكن للزَّوْجَة ولدٌ وَلَا ولدُ ابْن (٥)، وَالبِنْتِ (٦) وَبنتِ الابْنِ مَعَ عدم ولدِ الصُّلْبِ (٧)، والأختِ لأبوين