Printed page ٥٢٦
رَحِمٌ (١)، وَنِكَاحٌ (٢)، وَوَلَاءٌ (٣).
وموانعُهُ (٤): قتلٌ (٥)، ورِقٌّ، وَاخْتِلَافُ دينٍ (٦).
وأركانُهُ: وَارِثٌ، ومورِّثٌ (٧)، وَمَالٌ موروثٌ.
وشروطُهُ (٨): تحقُّق موتِ مورِّثٍ (٩)، وَتحقُّقُ وجودِ وَارِثٍ (١٠)، وَالعلمُ بالجهة المقْتَضِيَةِ للإرث (١١).
وَالوَرَثَةُ: ذُو فرضٍ (١٢)،