Skip to content

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك كتاب الطهارة فصل في إزالة النجاسة

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني

Printed page ٨٤

وعند أبي يوسف: يطهر مطلقاً، لإطلاق الحديث، وعند محمد: لا يطهر إلا بالغسل مطلقاً، قياساً على الثوب، وبه قال زفر والشافعي ومالك.

قوله: (بخلاف المائعة) أي بخلاف النجاسة المائعة إذا أصابت الخف، حيث لا يطهر إلا بالغسل عندهما، وعند أبي يوسف: يطهر بالدلك أيضاً لما مر.

قوله: (والثوب) أي وبخلاف الثوب إذا أصابته نجاسة، فجفت، فدلكه بالأرض: حيث لا يطهر بالاتفاق، ولابد من الغسل، وهو القياس، وأما المني: فقد خص بالنص عن القياس.