Skip to content

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك كتاب الصلاة فصل في الميت

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني

Printed page ٢٠٨

فصل في الميت

لما بين حالة الإنسان في حياته، أخذ في بيان حالته في مماته، وحالته لا تخلو عنهما.

قوله: (بوجه المحتضر) أي الذي احتضر للموت (إلى القبلة على شقه الأيمن) أي جانبه الأيمن، اعتباراً بحالة الوضع في القبر، واختار المتأخرون: الاستلقاء، لأنه أيسر لخروج الروح.

قوله: (ويذكر عنده الشهادة) وهي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، لقوله ﵇: "لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله" رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة.

والمراد به من قرب إلى الموت، حتى لا يلقن بعد الدفن كما هو مذهب الشافعي.

قوله: (ولا يؤمر بها) أي بالشهادة، احترازاً عن أن يقول: لا أقول.

قوله: (فإذا مات: غسل وكفن وصلي عليه) أما الغسل: فلأن الملائكة ﵇ غسلوا آدم ﵇ وقالوا لولده: "هذه سنة موتاكم".