Skip to content

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك كتاب الحج فصل

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني

Printed page ٢٩٣

فصل

هذا الفصل في بيان كيفية الإحرام

قوله: (إذا أراد الإحرام: قص شاربه، وقلم أظفاره، وحلق عانته) وهذا مستحب، كما استحب استعمال الطيب، وكذلك ينتف إبطه ويسرح رأسه.

قوله: (ثم توضأ واغتسل، وهو أفضل) أي الغسل أفضل، لما روى زيد بن ثابت: "أنه ﵇ اغتسل لإحرامه" رواه الدارقطني والترمذي وقال: حديث حسن.

والمراد بهذا الغسل: تحصيل النظافة وإزالة الرائحة، لا الطهارة، حتى يؤمر به الحائض والنفساء، لما روي عن ابن عباس أنه قال ﵇: "إن النفساء والحائض تغتسل، وتحرم، وتقضي المناسك كلها، غير أن لا تطوف بالبيت" رواه أبو داود والترمذي.

قوله: (ولبس إزاراً ورداء) لأنه ﵇ "لبسهما هو وأصحابه" رواه مسلم.

قوله: (جديدين) لأن الجديد أفضل، ولأنه أنظف، ولأنه لم تركبه النجاسة.

قوله: (أبيضين) لقوله ﵇: "خير ثيابكم البيض فالبسوا" رواه ابن ماجة.

قوله: (وهو أفضل) أي الجديد الأبيض: أفضل من العتيق، ومن غير الأبيض، لما ذكرنا.

قوله: (ويطيب) لما روي عن عائشة ﵂ قالت: "كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل