Skip to content

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك كتاب الحج فصل

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني

Printed page ٣١٥

فصل

هذا الفصل في بيان أحكام القران والتمتع

وهو مصدر: من قرنت إذا جمعت.

قوله: (القران أفضل من التمتع والإفراد) وقال الشافعي ومالك: الإفراد أفضل، وقال أحمد: التمتع أفضل.

ولنا: قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وإتمامهما: أن يحرم بهما من دويرة أهله، كذا فسرته الصحابة، وهو القران.

وحديث أنس أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لبيك عمرة وحجاً " رواه البخاري ومسلم.

وعنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لبيك عمرة وحجاً" متفق عليه.

وعن علي ﵁ قال: أتيت النبي ﷺ فقال: "كيف أهللت؟ " قلت: أهللت بإهلالك، فقال: "إني سقت الهدي وقرنت" رواه أبو داود والنسائي.