Skip to content

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك كتاب الصلاة فصل في العيدين

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني

Printed page ١٧٧

فصل في العيدين

وجه المناسبة بين الفصلين: من حيث أن كلاً منهما ركعتان، تجهر القراءة فيهما، ويقامان بالجماعة والإمام والخطبة، ولا يقضيان.

عيد: أصله عود، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، وإنما سمي عيداً: لأنه يعود في كل سنة.

قوله: (تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه الجمعة) حتى لا تجب على المسافر والمريض والأعمى والمرأة والعبد.

أما الوجوب فلقوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥] قيل: هو صلاة العيد. وتواترت الأخبار أنه ﷺ كان يصلي العيد.

وقال شمس الأئمة السرخسي: "الأظهر أنها سنة، ولكنها من معالم الدين، أخذها