Skip to content

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك كتاب الصلاة فصل في المسافر

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني

Printed page ١٨٢

فصل في المسافر

وجه المناسبة بين الفصلين: من حيث أن صلاة العيد ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان أيضاً سوى المغرب.

قوله: (المرخص للمطيع والعاصي) أي السفر المرخص لقصر الصلاة وترك الصوم ونحوهما (مقدر بثلاثة أيام ولياليها) سواء كان المسافر مطيعاً أو عاصياً، مثل قاطع الطريق والعبد الآبق، وعند الشافعي: لا يرخص للعاصي.

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاةِ﴾ [النساء: ١٠١].

وأما تقدير المدة بالثلاثة: فلقوله ﵇: "يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها".

ووجه الاستدلال: أن المسافر ذكر محلى بالألف واللام، فاستغرق الجنس لعدم المعهود، واقتضى تمكن كل مسافر من مسح ثلاثة أيام ولياليهن، ولا يتصور أن يمسح