Skip to content

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك كتاب الكسب والأدب فصل

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني

Printed page ٤٧٩

فصل

هذا الفصل في بيان أنواع اللبس

قوله: (واللبس على ثلاث مراتب: فرض) أي المرتبة الأولى: فرض (وهو قدر ما يستر بدنه، ويدفع عنه ضرر الحر والبرد) لما مر أن صون نفسه عن الهلاك فرض.

قوله: (من وسط ثياب القطن والكتان) لأن الخير في الوسط، لأنه إذا لبس دنياً من كل وجه: تحقره العيون، وإذا لبس نفيساً من كل وجه، يصير علماً بين الناس، فيختار الوسط.

قال المصنف: (والقطن عندي أفضل) أي من الكتان، لأنه لباس الصالحين.

قوله: (ومستحب) أي المرتبة الثانية، مستحب (وهو لبس الثياب الجميلة للتجمل والتزين وإظهار نعمة الله) لما روي أنه ﵇ "كان له صوف وعلى كمه علم حرير"، وروي أن أبا حنيفة: ارتدى برداء قيمته أربعمائة دينار، وروي أنه ﵇ قال: "إن الله يحب أن يرى نعمته على عبده" رواه الترمذي.

قوله: (وحرام) أي المرتبة الثالثة: حرام (وهو لبس الثياب الجميلة للتكبر والخيلاء) لقوله عليه السالم: "من لبس ثوباً كبراً أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه" وقوله ﵇: عن الذي يجر ثوبه من الخيلاء: "لا ينظر الله إليه يوم القيامة" رواهما ابن ماجة.

قوله: (ولبس الثوب الأحمر والمعصفر: حرام) لما روي: أن رجلاً مر وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي ﷺ فلم يرد عليه" رواه الترمذي.