Skip to content

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك كتاب الطهارة فصل في الاستنجاء

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني

Printed page ٨٨

فصل في الاستنجاء

الاستنجاء: مسح موضع النجو أو غسله، والنجو: ما يخرج من البطن.

قوله: (وهو) أي الاستنجاء (سنة من البول والغائط ونحوهما) مثل المني والودي والمذي والدم الخارج من السبيلين، ومثل الدودة والحصاة الملوثة، لما روي عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه" رواه أبو داود.

وقال الشافعي: هو فرض، لا تجوز الصلاة بدونه.

ولنا: ما روى أبو حاتم في صحيحه: "من استجمر فليوتر، ومن فعل هذا فقد أحسن، ومن لا فلا حرج".

قوله: (بكل طاهر مزيل) كالحجر والمدر والتراب والخرقة والقطن ونحوها.

قوله: (ويمسح المحل) أي محل خروج النجاسة من القبل والدبر، حتى ينقيه: أي ينظفه. والمعتبر عندنا: الإنقاء، ولا يسن العدد، حتى لو حصل الإنقاء بحجر واحد: لا يحتاج إلى الثاني، ولو لم يحصل بثلاثة أحجار: يحتاج إلى الرابع.