Skip to content

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك كتاب الحج

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني

Printed page ٢٩١

قوله: (وركنها) أي ركن العمرة (الطواف، وشرطها: الإحرام، وواجباتها: السعي والحلق أو التقصير) وعليه إجماع الأمة.

قوله: (وميقات الإحرام ... إلى آخره) لحديث ابن عباس أنه ﵇: وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم، وقال: "فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة" رواه البخاري ومسلم.

قوله: (ما يحاذي واحداً منها) أي من هذه المواضع، لما روينا.

قوله: (والإحرام من وطنه أفضل إن وثق من نفسه باجتناب محظوراته) أي باجتناب محرمات الإحرام لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ [البقرة: ١٩٦]. قيل: الإتمام بأن يحرم بهما من دويرة أهله، وقال ﵇: "من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجرة غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه أحمد وأبو داود بنحوه وابن ماجة، وذكر فيه العمرة دون الحجة.