Skip to content

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك كتاب الحج

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني

Printed page ٢٩٠

قوله: (وسننه) أي سنن الحج (طواف القدوم) وقال مالك: هو واجب، قوله ﵇: "من أى البيت فليحيه بالطواف" قلنا: سماه تحية، فلا يفيد الوجوب.

قوله: (والرمل فيه) أي في الطواف، لفعله ﵇.

قوله: (والهرولة في السعي بين الميلين الأخضرين) أحدهما في ركن الجدار، والآخر متصل بدار ابن عباس، لما روي أنه ﵇: "نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي رمل، حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة" رواه أبو داود.

قوله: (والعمرة سنة مؤكدة) وقيل: واجبة، وقيل: فرض كفاية، وقال الشافعي في القديم: هي تطوع، وفي الجديد: هي فريضة. ولنا: ما روي: أنه أتى أعرابي رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال ﵇: "لا وأن تعتمر خير لك" قال الترمذي: حديث حسن صحيح.