Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ١/ ١٢٢

٥٩٥ - وأجمعوا أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة.

٥٩٦ - وأجمعوا أن الأمة ليس عليها أن تغطي رأسها إلا الحسن، فأوجب ذلك عليها.

٥٩٧ - واتفقوا أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويديها عورة.

ذكر ما يجزئ من اللباس وما يجوز منه

٥٩٨ - واتفقوا أن من لبس ثوبًا واحدًا طاهرًا كثيفًا، مباحًا لباسه، فغطى به سرته وركبتيه وما بينهما، وطرح منه على عاتقه أن صلاته فيه جائزة.

٥٩٩ - واتفقوا على جواز الصلاة في كل ثوب ما لم يكن حريرًا أو فيه حرير، أو مغصوبًا أو معصفرًا، [أو فيه نجاسة] أو جلد ميتة أو ثوب مشرك.

٦٠٠ - ولا خلاف في جواز صلاة الرجل في ثوب واحد، وكل ثوب ستر عورة لابسه، فصلاته مجزئة به، وإن كان الاختيار التجمل بالثياب في الصلاة إن قدر عليها.

٦٠١ - «وصلى رسول الله ﷺ في (حلة)»، وأجمعوا أن الحلة في لغة العرب ثوبان: الرداء والإزار.