Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ١/ ١١٣

مفارقته أو مكانًا يستهزأ فيه بالإسلام، أو مسجد الضرار، أو بلاد ثمود لمن لم يدخلها باكيًا.

٥٤٦ - وأجمعوا على أن الطيب في قوله ﵇: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا»: هو الطاهر بلا خلاف.

ذكر جامع من كتاب الطهارة

٥٤٧ - واتفق أهل الأرض قاطبة من المسلمين على أن صلاة التطوع لا تجزئ إلا بطهارة من وضوء، أو غسل، أو تيمم ولا بد.

٥٤٨ - وكان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون، فلو جاز القطع بالإجماع فيما لا يتيقن أنه لم يشذ عنه أحد لكان يجب أن يقطع فيه بأنه إجماع.

٥٤٩ - والمسح في اللغة التي نزل بها القرآن هو غير الغسل بلا خلاف.

٥٥٠ - ولا خلاف في أن (القلة) المذكورة في الشرع تسع عشرة أرطال مال.

تم كتاب [الطهارة] والحمد لله رب العالمين