Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ١/ ١٠١

ذكر قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل

٤٦٨ - وأجمعوا على أن الماء لا يكال للوضوء ولا للغسل.

٤٦٩ - وأجمع أهل العلم أن (المد) من الماء في الوضوء، و (الصاع) في الاغتسال غير لازم للناس.

٤٧٠ - وقد صح أنه ﵇ اغتسل هو وعائشة من إناء هو (الفرق)، وأيضًا «بخمسة أمداد»، وأيضًا بخمسة (مكاكي)، وكل هذه الآثار في غاية الصحة، والإسناد الوثيق الثابت المتصل.

ولا خلاف في أنه ﵇ لم يعير له الماء للغسل بكيل ككيل الزيت، ولا توضأ واغتسل بإناءين مخصوصين، بل قد توضأ في الحضر والسفر بلا مراعاة لمقدار الماء.

٤٧١ - ولا يختلفون لو أن متعبدًا اغتسل بنصف صاع لأجزأه.