Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي ذكر الاستنجاء والاستجمار

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ١/ ٨٠

٣٢٦ - واتفقوا على التجاوز [والعفو] عن دم البراغيث إذا لم يكن فاحشًا.

٣٢٧ - واتفق الجميع على أن التطهر بالماء الذي لم يخالطه نجاسة.

٣٢٨ - واتفق المسلمون على نجاسة الماء إذا نقلته النجاسة عن هيئته.

٣٢٩ - وأجمعوا على أن الماء مطهر للنجاسات.

٣٣٠ - والإجماع على إزالة النجاسة من الأبدان والثياب والأرض بغير نية.

ذكر الاستنجاء والاستجمار

٣٣١ - وقوله تعالى: ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا﴾ جاء النص والإجماع بأنه غسل الفرج والدبر بالماء.

٣٣٢ - واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر ما لم يكن طعامًا، أو رجيعًا، أو نجسًا، أو جلدًا، أو عظمًا، أو فحمًا، أو [حممة] جائز.

٣٣٣ - واتفقوا أن من استنجى بما يجوز الاستنجاء به على الدبر من ثلاثة أحجار مختلفة الأجرام فصاعدًا حتى ينقي ما هنالك، أنه قد استنجى (واستجمر).