Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ١/ ٣٣٥

إذا امتنعوا من كليهما.

١٨٨٠ - والعلماء مجمعون على أن من دان بدين أهل الكتاب من أهل الأديان من قبل أن يبعث محمد ﷺ حكمهم حكم أهل الكتاب.

واختلفوا فيمن دان منهم بدين أهل الكتاب بعد مبعث النبي ﷺ، فقام قوم: من هم أهل الكتاب، وأبى ذلك آخرون.

ذكر من يسقط عنه فرض الجهاد

١٨٨١ - والجميع أجمعوا على أن النساء والأصاغر والعبيد غير داخلين في خطاب الله تعالى وقوله: ﴿انفروا خفافا وثقالا﴾.

١٨٨٢ - واتفقوا أنه لا جهاد فرض على امرأة، ولا على من لم يبلغ، ولا على مريض لا يستطيع ولا على فقير لا يقدر [على زاد].

١٨٨٣ - واتفقوا أن من معه أبوان يضيعان بخروجه أن فرض الجهاد عنه ساقط.

ذكر المبارزة وقتل المقاتلة ومن لا يجوز قتله

١٨٨٤ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن للمرء أن يبارز ويدعو للبراز بإذن الإمام، إلا الحسن البصري، فكان يكرهها.

واختلفوا في المبارز بغير إذن الإمام.

١٨٨٥ - وحكم رسول الله ﷺ أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذراري والعيال، والآثار بذلك متواترة.

١٨٨٦ - ولم يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله.