Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ١/ ٢٦٨

والسعي المذكور فيه هو الاشتداد في المشي والهرولة، ولا خلاف فيه إلا أن من السلف من كان يسعى المسافة كلها بين الصفا والمروة، وهو الزبير وابنه عبد الله ﵄.

١٤٩٢ - ولا خلاف أن الطواف قبل السعي وبه جاءت الآثار، واختلف فيمن سعى قبل طوافه.

١٤٩٣ - وأجمعوا أن سنة السعي أن يكون موصولا بالطواف.

١٤٩٤ - ولا أعلم من اشترط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة إلا الحسن البصري، فإنه قال: إن سعى على غير طهارة وذكر قبل أن يحل أعاد، وإن ذكر بعدما أحل فلا شيء عليه.

١٤٩٥ - ولم يختلفوا أن من طاف وركع طاهرًا ثم انتقضت طهارته فسعى كذلك أنه يجزئه، ولو توضأ ثم سعى كان عندهم أفضل وأولى.

١٤٩٦ - واتفقوا أن من طاف بين الصفا والمروة سبعًا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ثلاثة (خببًا) وأربعة مشيًا فقد سعى.

١٤٩٧ - ولا أعلم خلافًا بين أحد من علماء المسلمين أنهم لا يستحبون لأحد أن يطوف بين الصفا والمروة على راحلته.

ذكر أحكام الطواف

١٤٩٨ - وأجمع أهل العلم على أن من شك في طوافه بنى على اليقين،