Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ١/ ٢٦١

١٤٥١ - ولا خلاف بين العلماء في أنه لا يحل للمحرم حلق شيء من شعر رأسه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر.

١٤٥٢ - ولا خلاف بينهم أنه لا يجوز للمحرم أخذ شيء من شعر جسده وشعر رأسه من غير ضرورة ما دام محرمًا.

١٤٥٣ - وجاء الحديث عن رسول الله ﷺ: «أنه نهى أن تنتقب المرأة المحرمة أو تلبس القفازين والبراقع»، والنقاب مكروه، وكراهية ذلك ثابت عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة، ولا أعد أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ (رخص) فيه.

١٤٥٤ - وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، لا أعلمهم يختلفون فيه.

١٤٥٥ - وأجمعوا على أن إحرام الرجل في رأسه، وأنه لا يغطيه لنهيه ﵇.

[....] فيما يحل للمحرم في الإحرام والحرم

ذكر ما يجوز له من اللبس

١٤٥٦ - واتفقوا أن لباس المخيط كله من الثياب [كله للمرأة حلال] وكذلك تغطية رأسها.

١٤٥٧ - وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها وأن تستر شعرها [وهي محرمة].