Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي ذكر تخير الإمام للعامل وإتيان المصدق أرباب الصدقات وإرضائهم إياه

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ١/ ١٩٤

ذكر قبض الإمام لها ووضعه إياها موضعها

١٠٧٨ - وأجمع أهل العلم أن الزكاة كانت تدفع إلى رسول الله ﷺ وإلى رسله وعماله وإلى من أمر بدفعها إليه.

١٠٧٩ - واتفقوا على أن الإمام إليه قبض الزكاة في المواشي وغيرها.

١٠٨٠ - واتفقوا على أن من قبض الإمام زكاة ماله وهو غائب بحيث لا يعلم أو ممتنع أن ذلك يجزئ عنه، وأن ليس عليه أن يعيدها ثانية.

١٠٨١ - واتفقوا على أن من أداها عن نفسه بأمر الإمام وأداها بنيته أنها زكاته ووضعها مواضعها أنها تجزئ.

١٠٨٢ - وذهب داود إلى أن الإمام إذا أخذ الصدقة من المزكي يجب عليه أن يدعو، وجميع الفقهاء على أنه لا يجب.

١٠٨٣ - واتفقوا على أن الإمام إذا وضع الزكاة في الأسهم السبعة من الثمانية المنصوصة في القرآن فقد أصاب.

ذكر تخير الإمام للعامل وإتيان المصدق أرباب الصدقات وإرضائهم إياه

١٠٨٤ - ولم يختلفوا أن للإمام أن يتخير العامل لكل أفق، وأن يتفقد أحوالهم وأمورهم.

١٠٨٥ - والعلماء متفقون في أن النبي ﷺ لم يكن يشخص الناس ليأخذ صدقات أموالهم، وأنه كان يوجه بعماله إليهم، وعلى ذلك جرت سنة أئمة