Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ١/ ١٨٨

ونحوه لابن علية.

ذكر الدفن والمقبرة

١٠٤٠ - وأجمعوا على أن دفن الميت واجب، لازم لا يسع تركه مع الإمكان، ومن قام به سقط فرض ذلك عن (الغير).

١٠٤١ - ولا يجوز دفن الميت دون أن يصلي عليه إن قدر على ذلك، وعليه جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار.

١٠٤٢ - ولا خلاف بين العلماء أن النبي ﷺ دفن في الموضع الذي مات فيه من بيت عائشة، ثم أدخلت بيوته المعروفة لأزواجه بعد موته في مسجده، فصار قبره في المسجد.

١٠٤٣ - ولا خلاف في أنه ﷺ توفي يوم الاثنين، وقيل: دفن يوم الثلاثاء.

١٠٤٤ - ولم يختلفوا أن أبا بكر دفن ليلاً، ولا خلاف أن عثمان دفن ليلاً.

١٠٤٥ - وأجمع المسلمون [كافة] على جواز نقل موتاهم من دورهم إلى (القبور).

١٠٤٦ - وأجمع علماء المسلمين أن من ولد من أبوين مسلمين ولم يبلغ حد