Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ١/ ١٥٣

٧٩٩ - وصلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة جائزة بإجماع.

ذكر التأمين

٨٠٠ - «وكان رسول الله ﷺ إذا أتى ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضآلين﴾ قال: «أمين»، حتى يسمع من يليه من الصف»، وفي بعض الروايات «قال: آمين - ورفع بها صوته».

٨٠١ - وجاء أن بلالاً قال: «يا رسول الله، لا تسبقني بآمين»، وعليه فقهاء الأمصار وجمهور العلماء.

٨٠٢ - ولا خلاف أنه لا تأمين في الصلاة في غير هذا الموضع.

٨٠٣ - وجمهور أهل العلم يقولون: يقول الإمام: آمين، كما يقولها المنفرد والمأموم.

٨٠٤ - ولا أعلم أحدًا قال إن صلاة من ترك «آمين» فاسدة.