Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ١/ ١٤٢

ذكر السترة للمصلي والمرور بين يديه

٧٣٠ - و «كان ابن عمر يستتر براحلته إذا صلى»، ولا خلاف في هذا.

٧٣١ - واتفقوا [على] أن من قرب من سترته ما بين ممر الشاة إلى ثلاثة أذرع فقد أدى ما عليه.

٧٣٢ - واتفقوا أن ما عداه المرأة والكلب والحمار والهر والمشرك لا يقطع الصلاة.

٧٣٣ - واتفقوا أن ما مر من ذلك وراء سترة المصلي، وهو ارتفاع آخرة الرحل وفي جلة الرمح أنه لا يقطع الصلاة.

٧٣٤ - واتفقوا على كراهة المرور بين (يدي) المصلي وسترته، [وأن فاعل ذلك آثم].

٧٣٥ - وحديث المقداد: «ما رأيت رسول الله ﷺ صلى إلى عود ولا إلى عمود ولا شجرة إلا جعله عن حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا (يصمد) لذلك صمدًا»، وكلهم يستحبون هذا من غير حد.

٧٣٦ - وأجمعوا أنه لا يقاتل المار بين يدي المصلي بسيف ولا مخالطة ولا يبلغ به مبلغًا يفسد به على نفسه صلاته.