Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك الأولى: اتصاله بالطواف

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ١/ ٣٥٧

ويسعى الحاج عقيب طواف القدوم، فإِن كان مراهقًا فعقيب طواف الإِفاضة.

وإِن أخَّره غير المراهق حتى فعله عقيب طواف الإِفاضة لزمه الدم عند ابن القاسم، خلافًا لأشهب (١).

ولو أخّره حتى فعله عقيب طواف الوداع أجزأه عند مالك؛ خلافًا لابن عبد الحكم.

فرع:

ولو دخل مكة فطاف ولم ينو الفرض فلا أحب له أن يسعى إِلا بعد طواف ينوي به الفرض.

وقد تقدم أن مالكًا ﵀ أطلق على طواف القدوم أنه واجب، ومعناه وجوب السنن المؤكدة.

وأما سننه فخمس:

الأولى: اتصاله بالطواف

(٢) إِلا الشيء اليسير، وله أن يطوف بعد الصبح