Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك الشرط الرابع: أن يتقدمه طواف صحيح.

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ١/ ٣٥٦

فرع:

وأما الجلوس لغير علّة فممنوع، فإِن فعل وكان شيئًا خفيفًا فلا شيء عليه وبئس ما صنع. وإِن طال استأنف، فإِن لم يستأنف وأتم سعيه على ما تقدم منه، فقال أشهب: لا شيء عليه.

ووجهه: أن اتصاله ليس بشرط في صحته، وإِنما هو من فضائله.

الشرط الثالث: إكمال العدد:

فإِن ترك شوطًا منه في حجة (١) أو عمرة صحيحة أو فاسدة فليرجع لذلك من بلده (٢).

ومن ترك من السعي ذراعًا لم يُجزِه.

ومن ابتدأ بالمروة ألغي ذلك الشوط وزاد شوطًا، ليكون باديًا بالصفا *.

الشرط الرابع: أن يتقدمه طوافٌ صحيحٌ

(٣).