Printed page ٢/ ٥٠٦
إِحداهن في رجب شاذ (١).
فرع: [حيض المعتمرة]:فإِذا حاضت المعتمرةُ قبلَ أن تطوف وتسعى وقد قاربها وقت الحج وتخاف فواته فإِنها تُحْرِم بالحج وتكون كمن قرن الحج والعمرة، وعليها طواف واحد وسعي واحد وهدي.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= وعن عروة ابن الزبير أن عمرته الواحدة في شوال، وعن ابن عمر أنه اعتمر في رجب. وقد ردت عائشة ذلك. ومن قال: إِنه ﷺ في حجة الوداع كان متمتعًا أو قارنًا قال: إِنه اعتمر أربع عمر. (المقدمات: ١/ ٣٠٤ - ٣٠٥). وانظر (مختصر سنن أبي داود وتهذيب ابن القيم: ٢/ ٤٢٣). (١) أكد أبن قيم الجوزية أن النبي ﷺ اعتمر بعد الهجرة أربع عمر كلهن في ذي القعدة: عمرة الحديبية وعمرة العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة من حجته، فإِن كان قارنًا، لعدة أدلة. واستدل ابن القيم على ذلك بعدة أحاديث. وقال: "أما قول عبد الله بن عمر: إِن النبي ﷺ اعتمر أربعًا إِحداهن في رجب فهو وهم منه ﵁. قالت عائشة لما بلغها ذلك عنه: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله ﷺ عمرة قط إِلا وهو شاهد، ما اعتمر في ربج قط". (مناسك الحج والعمرة لابن القيم: ١٧ - ٢٠). وحديث عائشة أخرجه البخاري في (الصحيح، كتاب العمرة، باب: كم اعتمر النبي ﷺ) وانظر (فتح الباري: ٣/ ٥٩٩ - ٦٠٢).